كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

كتاب الطلاق (¬1)
وهو في اللغة التخلية، يقال: طلقت الناقة؛ إذا سرحت حيث شاءت (¬2) والإطلاق الإرسال (¬3) وشرعا: حل قيد النكاح أو بعضه (¬4) (يباح) الطلاق (للحاجة) كسوء خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض (¬5) (ويكره) الطلاق (لعدمها) أي عند عدم الحاجة (¬6) .
¬__________
(¬1) الأصل في جوازه الكتاب، والسنة، والإجماع، قال تعالى {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} وقال {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وقال صلى الله عليه وسلم «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» وغير ذلك، والإجماع حكاه جماعة.
(¬2) وقال الأزهري: طلقت المرأة فطلقت، وأطلقت الناقة فانطلقت. هذا الكلام الجيد. وقال غيره: الطلاق والطلقة مصدر: طلقت المرأة. بفتح اللام وضمها، بانت من زوجها، والجمع طلقات، بفتح اللام، فهي طالق، وطلقها زوجها، فهي مطلقة.
(¬3) وحبس الإنسان في السجن بغير قيد.
(¬4) أي والطلاق شرعا: حل قيد النكاح بإيقاع نهاية عدده، أو حل بعض قيده، بإيقاع ما دون النهاية.
(¬5) أي بالزوجة.
(¬6) بأن كانت حال الزوجين مستقيمة، قال الوزير: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال.

الصفحة 482