ويؤاخذ بسائر أقواله (¬1) وكل فعل يعتبر له العقل (¬2) كإقرار، وقذف، وقتل، وسرقة (¬3) (ومن أُكره عليه) أي على الطلاق (ظلما) أي بغير حق (¬4) بخلاف مول أبي الفيئة، فأَجبره الحاكم (¬5) .
¬__________
(¬1) أي من حق وباطل، كطلاقه لأن المعنى في الجميع واحد.
(¬2) ويؤاخذ به العاقل، يؤاخذ به السكران، وروي عن عمر أنه قال: استقرؤه القرآن، أو ألقوا رداءه في الأردية، فإن قرأ أم القرآن، أو عرف رداءه، وإلا فأقم عليه الحد.
(¬3) وزنا، وظهار، وإيلاء، وبيع، وشراء، وإسلام ونحوه، كوقف، وعارية، وقبض أمانة، وهذا على المذهب.
(¬4) فطلق، لم يقع طلاقه عند جمهور العلماء، وقال الموفق: لأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم، فكان إجماعًا، وقال ابن القيم: قد أتى باللفظ المقتضي للحكم، ولم يثبت عليه حكمه، لكونه غير قاصد له، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه، فانتفى الحكم، لانتفاء قصده، وإرادته لموجب اللفظ.
(¬5) فيقع طلاقه، وبخلاف اثنين زوجهما وليان، ولم يعلم السابق منهما، فأكرههما الحاكم على الطلاق، لأنه إكراه بحق.