كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(بإيلام) أي بعقوبة من ضرب (¬1) أو خنق، أو نحوهما (¬2) (له) أي للزوج (أو لولده (¬3) أو أخذ مال يضره (¬4) أو هدده بأحدها) أي أحد المذكورات من إيلام له، أو لولده، أو أخذ مال يضره (قادر) على ما هدده به (¬5) بسلطة، أو تغلب، كلص ونحوه (¬6) (يظن) الزوج (إيقاعه) أي إيقاع ما هدده (به (¬7) .
¬__________
(¬1) شديد، لا يسير في حق من لا يبالي به، بخلاف ذي المروءات، فهو كالضرب الكثير.
(¬2) أي أو هدده بخنق، ولا يرفع عنه ذلك حتى يطلق، أو نحو الضرب أو الخنق، كعصر ساق، وغط في الماء، وكالحبس والقيد الطويل، والإخراج من الديار.
(¬3) أو والده، قال ابن رجب: ويتوجه: أو بقية أقاربه.
(¬4) أي أخذه منه، ضررا كثيرًا، وإلا فليس بإكراه.
(¬5) أي خوفه به، فالوعيد المذكور إكراه.
(¬6) كقاطع طريق، وفي الاختيارات: إن سحره ليطلق فإكراه.
(¬7) ويظن عجزه عن دفعه، والهرب منه، والاختفاء، فهو بشروطه إكراه، وقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يقع التوعد في الجملة إكراها. وقال الشيخ: الإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه، أو ماله بلا تهديد. وقال: كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده، ليس بجيد، بل الصواب أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها.

الصفحة 488