كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
اعتبارا بحال الموت (¬1) لأَنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له (¬2) (والعكس بالعكس) فمن أَوصي لأَخيه مع وجود ابنه، فمات ابنه، بطلت الوصية إِن لم نجز باقي الورثة (¬3) (ويعتبر) لملك الموصي له المعين، الموصي به (القبول) بالقول (¬4) أَو ما قام مقامه كالهبة (¬5) (بعد الموت) لأَنه وقت ثبوت حقه (¬6) وهو على التراخي، فيصح (وإِن طال) الزمن بين القبول والموت (¬7)
¬__________
(¬1) أي فالاعتبار بكون من وصي له وارثا أو لا عند الموت، قال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت.
(¬2) فاعتبرت الوصية به، فلو وصي لأجنبية، وأوصت له، ثم تزوجها، لم تجز وصيتها، وإن أوصي أحدهما للآخر، ثم طلقها جازت، لأنه صار غير وارث.
(¬3) لأن أخاه حال موته صار وارثا، فلم تصح الوصية، والعطية ملحقة بالوصية في ذلك.
(¬4) بعد الموت، كقبلت، سواء كان واحدا كزيد، أو جمعا محصورا، كأولاد عمرو، لأنه تمليك مال فاعتبر قبوله بالقول، كالهبة.
(¬5) أي ويحصل القبول بما قام مقام القول، من الأخذ، والفعل الدال على الرضا، كالهبة، والبيع ونحوهما.
(¬6) فاشترط لثبوت الملك، قال الموفق: في قول جمهور الفقهاء، لأنها تمليك مال من هو لمن أهل الملك، متعين، فاعتبر قبوله.
(¬7) أي: والقبول باللفظ، أو ما قام مقامه، على الفور والتراخي، قولاً واحدًا، فيصح. وإن طال الزمن بين قبول الموصي له وموت الموصي.
الصفحة 49
647