إلا أن يعين له وقتا وعددا) فلا يتعداهما (¬1) ولا يملك تعليقا إلا بجعله له (¬2) (وامرأته) إذا قال لها: طلقي نفسك (كوكيله في طلاق نفسها) (¬3) فلها أَن تطلق نفسها طلقة متى شاءت (¬4) ويبطل برجوع (¬5) .
¬__________
(¬1) لأن الأمر إلى الموكل في ذلك، لكون الحق له، والوكيل نائبه، فتنسب له الوكالة، على ما يقتضيه لفظ الموكل.
(¬2) أي إلا أن يجعل الزوج للوكيل التعليق، فيملكه، والتعليق كأن يقول الوكيل: إن دخلت الدار فأنت طالق.
(¬3) فإن نوى عددًا، فهو على ما نوى، وإن أطلق من غير نية، لم تملك إلا واحدة، قال أحمد: لو نوى ثلاثا، فطلقت نفسها ثلاثا، فهي ثلاث، وإن كان نوى واحدة، فواحدة.
(¬4) لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق، إلا أن يعين لها وقتا وعددا، وصفة طلاقها نفسها، أن تقول: طلقت نفسي.
(¬5) أي ويبطل توكيل الزوج في الطلاق برجوعه عنه، ويصدق في رجوعه، وقيل: لا يملكه إلا ببينة كسائر الوكالات، واختاره الشيخ وغيره، وقال: وكذا دعوى عتقه ورهنه.