كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

فلا تصح الهبة فيها (¬1) وبـ «الحياة» الوصية (¬2) (وإن شرط) العاقد (فيها عوضا معلوما فـ) ـهي (بيع) لأَنه تمليك بعوض معلوم (¬3) ويثبت الخيار والشفعة (¬4) فإِن كان العوض مجهولا لم تصح (¬5) وحكمها كالبيع الفاسد، فيردها بزيادتها مطلقا (¬6) وإن تلفت رد قيمتها (¬7) والهبة المطلقة لا تقتضى عوضا (¬8) سواء كانت لمثله، أَو دونه، أَو أَعلى منه (¬9) .
¬__________
(¬1) أي فيما تقدم، كما تحمل به أمته ونحوه.
(¬2) أي وخرج بالتبرع في الحياة الوصية، وغير الواجب في الحياة، كنفقة الزوجة والقريب، لوجوبها في الحياة.
(¬3) بلفظ الهبة، فيعتبر لها أحكام البيع، نص عليه أحمد وغيره.
(¬4) أي يثبت فيها خيار مجلس ونحوه، وتثبت فيها الشفعة إن كان الموهوب شقصا مشفوعا، وكالرد بالعيب، واللزوم قبل التقابض، وضمان الدرك، وغير ذلك.
(¬5) أي الهبة، لأنه عوض مجهول في معاوضة.
(¬6) أي متصلة أو منفصلة، لأنها ملك للواهب.
(¬7) أي وإن تلفت ضمنها الموهب له إن قبضها بمثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة.
(¬8) أي والهبة التي لم يشترط لها عوض لا تقتضى عوضا، ولو دلت قرينة على عوض، كقضاء حاجة، وشفاعة ونحو ذلك.
(¬9) لأنها عطية على وجه التبرع، ولمثله أو دونه هو قول الأكثر، وأعلى منه أحد القولين، ومذهب أبي حنيفة، وقول عمر: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، خالفه ابنه، وابن عباس، فإن عوضه كانت هبة مبتدأة، لا عوضا، أيهما أصاب عيبا لم يكن له الرد.

الصفحة 5