كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

و (لا) يصح القبول (قبله) أي قبل الموت، لأنه لم يثبت له حق (¬1) وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء (¬2) أَو من لا يمكن حصرهم كبني تميم (¬3) أَو مصلحة مسجد ونحوه (¬4) أَو حج، لم تفتقر إلى قبول، ولزمت بمجرد الموت (¬5) (ويثبت الملك به) أي بالقبول (عقب الموت) (¬6) قدمه في الرعاية (¬7) والصحيح أَن الملك حين القبول كسائر العقود (¬8) .
¬__________
(¬1) ولا يعتبر الرد قبل الموت، لأنه أيضا لم يثبت له حق، بل بعده تبطل بلا خلاف، لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله، وكذا إن لم يرد، ولم يقبل، حكم عليه بالرد، وبطل حقه من الوصية، وترجع للورثة، كأن الوصية لم تكن، وإن عين بالرد واحدا، لم يكن له ذلك، وكان لجميعهم، بخلاف ما لو قبل، فله أن يخص من شاء.
(¬2) وكالمساكين، والعلماء، والغزاة، لم تفتقر إلى قبول.
(¬3) وبني هاشم ونحوهم، ممن لا يمكن حصرهم، لم تفتقر إلى قبول.
(¬4) أي أو كانت الوصية لغير معين، كمسجد، وقنطرة، ورباط، وثغر، لم يشترط القبول، وهذا مذهب مالك، والشافعي.
(¬5) لأن اعتبار القبول منهم متعذر، فسقط اعتباره، كالوقف عليهم.
(¬6) ذكره أبو الخطاب وجهًا، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
(¬7) وعبارة المقنع: ولا يثبت الملك للموصي له إلا بالقبول بعد الموت.
(¬8) وكذا عبارة المنتهى وغيره قال الموفق: في الصحيح من المذهب، وهو قول مالك وأهل العراق، وروي عن الشافعي.

الصفحة 50