(إلا حال خصومة (¬1) أو) حال (غضب (¬2) أو) حال (جواب سؤالها) (¬3) فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية (¬4) ولو لم ينوه، للقرينة (¬5) (فلو لم يرده) في هذه الأحوال (¬6) (أو أراد غيره في هذه الأحوال، لم يقبل) منه (حكما) (¬7) .
¬__________
(¬1) بينهما فيقع، للقرينة الدالة على مراده الطلاق، هذا المذهب، وعنه: ليس بطلاق. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.
(¬2) لقوة الظن أن المراد به الطلاق، وعنه: لا تطلق. وفاقا لمالك، والشافعي.
(¬3) أي سؤال الزوجة الطلاق، اكتفاء بدلالة الحال عليه، قال الموفق: والأولى في الألفاظ التي يكثر استعمالها لغير الطلاق، نحو: اخرجي. لا يقع بها طلاق حتى ينويه.
(¬4) الظاهرة أو الخفية، لقيامها مقام نية الطلاق.
(¬5) وقالوا: لأن دلالة الحال كالنية، وعنه: لا يقع في هذه الأحوال إلا بنية؛ جزم به أبو الفرج وغيره، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة.
(¬6) أي حال خصومة، أو غضب، أو سؤالها الطلاق.
(¬7) قال في الإنصاف: في أصح الروايتين.