(و) يقع (بالخفية ما نواه) من واحدة أو أكثر (¬1) فإن نوى الطلاق فقط فواحدة (¬2) وقول: أنا طالق، أو بائن (¬3) أو: كلي، أو اشربي، أو اقعدي (¬4) أو بارك الله عليك ونحوه (¬5) لغو، ولو نواه طلاقا (¬6) .
¬__________
(¬1) أي ويقع بالكناية الخفية ما نواه من العدد، في الغضب والرضى، لأن اللفظ لا دلالة له على العدد.
(¬2) رجعية، كما لو أتى بصريح الطلاق، إن كانت مدخولا بها، وإلا وقعت واحدة بائنة.
(¬3) أي وقوله لزوجته: أنا طالق؛ أو: أنا منك طالق؛ أو: أنا بائن؛ أو أنا منك بائن؛ أو حرام؛ أو بريء. لا يقع الطلاق بإضافته إليه.
(¬4) أو قومي، ونحو ذلك مما لا يدل على الطلاق، لا تطلق به.
(¬5) كأنتِ مليحة، أو قبيحة.
(¬6) لأنه لا يحتمل الطلاق، فلو وقع به لوقع بمجرد النية.