كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(ويجوز الرجوع في الوصية) (¬1) لقول عمر: يغير الرجل ما شاءَ في وصيته (¬2) فإذا قال: رجعت في وصيتى؛ أَو أَبطلتها، ونحوه بطلت (¬3) وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع (¬4) (وإن قال) الموصي: (إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم) زيد (في حياته) أي حياة الموصي (فله) أي فالوصية لزيد (¬5) لرجوعه عن الأَول، وصرفه إلى الثاني، معلقا بشرط وقد وجد (¬6) .
¬__________
(¬1) باتفاق أهل العلم، فيما وصي به، وفي بعضه، إلا العتق والأكثر على جواز الرجوع فيه، حكاه الموفق وغيره.
(¬2) وهو قول عطاء، وجابر، ومالك، والشافعي، وغيرهم، ولأنها عطية تنجز بالموت، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها.
(¬3) كرددتها، أو غيرتها، أو فسختها، لأنه صريح في الجوع, وإن قال في الموصي به: هو لورثتى أو في ميراثي؛ فرجوع، أو: ما وصيت به لفلان فلفلان؛ قال الموفق: لا نعلم فيه مخالفا، لأنه صرح بالجوع عن الأول.
(¬4) كالبيع، أو العرض على البيع، أو الهبة، أو الرهن، وكذا لو غزل القطن ونحوه، أو أحبل الجارية، لا إن آجرها، أو زرعها، أو خلطه بما يتميز منه، ونحو ذلك.
(¬5) إن قبلها، عاد زيد إلى الغيبة أو لم يعد، لوجود الشرط.
(¬6) أي الشرط فاستحقه قال في الإنصاف بلا نزع.

الصفحة 52