(وإن كرره ببل) بأن قال: أنت طالق، بل طالق (¬1) . (أو بثم) بأَن قال: أنت طالق، ثم طالق (¬2) (أو بالفاء) بأَن قال: أنت طالق، فطالق (¬3) (أو قال) طالق طلقة (بعدها) طلقة (¬4) (أو) طلقة (قبلها) طلقة (أو) طلقة (معها طلقة؛ وقع اثنتان) في مدخول بها (¬5) لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق (¬6) (وإن لم يدخل بها، بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها) لأن البائن لا يلحقها طلاق (¬7) .
¬__________
(¬1) أو أنت طالق طلقة بل طلقتين، وقع اثنتان لأن حروف العطف تقتضي المغايرة، و"بل" من حروف العطف، إذا كان بعدها مفرد.
(¬2) وقع اثنتان، وإن قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق؛ وأكد الثانية بالثالثة قبل، لا الأولى بالثانية.
(¬3) وقع اثنتان، وإن قال: أنت طالق، فطالق، فطالق؛ وأكد الثانية بالثالثة قبل، كالتي عطفها بالواو، وإن غاير بين الحروف، فقال: أنت طالق، وطالق، ثم طالق، لم يقبل في شيء منها إرادة التأكيد.
(¬4) أو بعد طلقة؛ وقع اثنتان.
(¬5) وغيرها، كما نبه عليه الشارح، وكذا لو قال: قبل طلقة. أو مع طلقة؛ لإيقاعه الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين، فوقعتا معا، كما لو قال: أنت طالق طلقتين.
(¬6) فتأتي الطلقة الثانية، فتصادفها محل نكاح فتقع، وكذلك الثالثة.
(¬7) لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا،
فلا يقع الطلاق بها، لأنها غير زوجة، قال الموفق – بعد حكاية جماعة من الصحابة – لا نعلم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا.