كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(و) إِن قدم زيد (بعدها) أي بعد حياة الموصي فالوصية (لعمرو) (¬1) لأَنه لما مات قبل قدومه استقرت له (¬2) لعدم الشرط في زيد (¬3) لأَن قدومه إنما كان بعد ملك الأَول، وانقطاع حق الموصي منه (¬4) (ويخرج) وصى فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج (¬5) وغيره) كزكاة، ونذر، وكفارة (من كل ماله بعد موته، وإِن لم يوص به) (¬6) لقوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أَو دين) (¬7) .
¬__________
(¬1) دون زيد، لانقطاع حقه من الوصية بموت الموصي قبل قدومه، وانتقالها لعمرو.
(¬2) أي لعمرو، لثبوته له بالموت والقبول.
(¬3) وهو قدومه في حياة الموصي. وإن قال: ثلثي لزيد، وإن رد الوصية فلعمرو، فردها زيد فلعمرو.
(¬4) ولم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك، كمن علق طلاقا أو عتقا بشرط، فلم يوجد إلا بعد موته.
(¬5) من كل ماله بعد موته، والمراد بحج متوفرة شروطه، كأمن طريق ونحوه، كما تقدم.
(¬6) سواء كان لله أو لآدمي، لأن حق الورثة بعد أداء الدين بلا نزاع.
(¬7) فالإرث مؤخر عنهما إجماعا. والحكمة في تقديم ذكر الوصية: أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، فكان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت حثا على إخراجها، وجيء بكلمة «أو» التي للتسوية، فيستويان في الاهتمام وإن كان مقدما عليها.

الصفحة 53