كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(وإن قال) لزوجاته (أربعكن إلا فلانة طوالق؛ صح الاستثناء) (¬1) فلا تطلق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء (¬2) (ولا يصح استثناء لم يتصل عادة) (¬3) لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، فلا يقع الطلاق قبل تمامها (¬4) ويكفي اتصاله لفظا (¬5) أو حكما، كانقطاعه بتنفس، أو سعال ونحوه (¬6) (فلو انفصل) الاستثناء (وأمكن الكلام دونه، بطل) الاستثناء، لما تقدم (¬7) .
¬__________
(¬1) وإن قالت إحداهن: طلق نساءك. فقال: نسائي طوالق؛ طلقت بغير خلاف، إلا ما حكي عن مالك، ما لم يستثنها.
(¬2) لأن خصوص السبب، يقدم على عموم اللفظ.
(¬3) فشرط فيه اتصال معتاد، لفظًا أو حكمًا، عند الجمهور، ويأتي.
(¬4) يعني الجملة الواحدة، فإذا وصلت بالاستثناء، صح الاستثناء.
(¬5) بأن يأتي به متتابعًا.
(¬6) كعطاس، بخلاف انقطاعه بكلام معترض، أو سكوت طويل، لا يسير، أو طول كلام متصل.
(¬7) من التعليل قريبا.

الصفحة 532