(فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلا (¬1) (وقدم) زيد (بعد شهر ويومين) مثلا (صح الخلع) (¬2) لأنها كانت زوجة حينه (¬3) (وبطل الطلاق) المعلق (¬4) لأنها وقت وقوعه بائن، فلا يلحقها (¬5) (وعكسهما) (¬6) أي يقع الطلاق، ويبطل الخلع (¬7) وترجع بعوضه، إذا قدم زيد في المثال المذكور (¬8) (بعد شهر وساعة) من التعليق، إذا كان الطلاق بائنا (¬9) .
¬__________
(¬1) ولم يكن الخلع حيلة، لإسقاط يمين الطلاق.
(¬2) إن لم يكن حيلة.
(¬3) أي: الخلع.
(¬4) قال في الإنصاف: هذا صحيح، لا خلاف فيه.
(¬5) أي الطلاق، احترازًا من الرجعي، فإنه يصح قبل وقوع الطلاق وبعده، ما لم تنقض عدته.
(¬6) أي عكس وقوع الخلع، وبطلان الطلاق.
(¬7) أي يقع الطلاق البائن، وإن كان المعلق رجعيًا، صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده، لأن الرجعية زوجة، يصح خلعها ما لم تنقض عدتها.
(¬8) لأنا تبينا أنها كانت حينه بائنا بالطلاق.
(¬9) احترازًا من الطلاق الرجعي، قال في الإنصاف: بلا خلاف.