كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
ولقول علي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي (¬1) (فإن قال: أَدوا الواجب من ثلثى (¬2) بدئ به) أي بالوجب (¬3) (فإن بقي منه) أي من اللث (شيء، أَخذه صاحب التبرع) (¬4) لتعيين الموصي (¬5) .
¬__________
(¬1) ورواه أحمد وغيره، دل على تقديم الدين على الوصية، وفي الصحيح «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» فإن وصي معه بتبرع، اعتبر الثلث من الباقي بعد أداء الواجب.
(¬2) أي فإن قال من عليه واجب: أدوا الواجب من ثلثي. أخرج من الثلث، وكأنه قصد إرفاق ورثته لذلك، وإن وصي بتبرع وقال: أدوا الواجب من ثلث مالي.
(¬3) من ثلث المال، وإن قرن به التبرع مثل أن يقول: حجوا عني، وأدوا ديني، وتصدقوا عني، فصحح الموفق وغيره: أن الواجب من رأس المال.
(¬4) لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع، فإذا عينه في الثلث وجبت البداءة به، وما فضل للتبرع.
(¬5) فأخرج له ما بقي، عملا بوصيته.
الصفحة 54
647