وإن لم يقل: ثلاثا؛ فواحدة (¬1) (وإذا قال) لزوجته: (أنت طالق في هذا الشهر؛ أو) هذا (اليوم؛ طلقت في الحال) (¬2) لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له (¬3) فإذا وجد ما يتسع له وقع، لوجود ظرفه (¬4) (وإن قال) : أنت طالق (في غد؛ أو) يوم (السبت، أو) في (رمضان؛ طلقت في أَوله) (¬5) وهو طلوع الفجر من الغد، أو يوم السبت، وغروب الشمس من آخر شعبان، لما تقدم (¬6) (وإن قال: أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخر الكل) أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت (¬7)
¬__________
(¬1) في كلتا المسألتين، لعدم ما يقتضي التكرار، إن لم ينو أكثر.
(¬2) أو قال: أنت طالق في هذا الحول، ونحو ذلك، طلقت في الحال.
(¬3) ولأن "أو" لأحد الشيئين، ولا مقتضى لتأخيره.
(¬4) كما لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق؛ فإذا دخلت أول جزء منها طلقت.
(¬5) وهو قول أبي حنيفة وغيره.
(¬6) أي من التعليل واختاره الأكثر، وله وطء معلق طلاقها، قبل وقوع طلاق، لبقاء النكاح.
(¬7) وهو قوله: أنت طالق في هذا الشهر؛ أو اليوم؛ أو في غد، أو يوم السبت، أو في رمضان.