(فإذا علقه) أي علق الزوج الطلاق (بشرط) متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق (¬1) أو أنت طالق إن قمت (لم تطلق قبله) أي قبل وجود الشرط (¬2) (ولو قال عجلته) أي عجلت ما علقته، لم يتعجل (¬3) لأن الطلاق تعلق بالشرط، فلم يكن له تغييره (¬4) فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع (¬5) فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضًا (¬6) (وإن قال) – من علق الطلاق بشرط – (سبق لساني بالشرط ولم أُرده؛ وقع) الطلاق
¬__________
(¬1) أو إن دخلت الدار فأنت خلية، بنية الطلاق، قال في الإنصاف: يقع بوجود الشرط، وهو صحيح، وليس فيه خلاف.
(¬2) لأنه إزالة ملك، بني على التغليب والسراية، أشبه العتق، قال الشيخ: وتأخر القسم، كأنت طالق لأفعلن، كالشرط أولى.
(¬3) أي ولو قال – بعد تعليقه الطلاق بشرط – عجلت ما علقته؛ لم يتعجل الطلاق، أو قال: أوقعته؛ لم يتعجل.
(¬4) وذكروه قولاً واحدًا، وقيل: يتعجل إذا عجله؛ وهو ظاهر بحث الشيخ، فإنه قال: فيما قاله جمهور الأصحاب نظر؛ ونظره في الاختيارات، فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل، وحقوق الله تعالى، وحقوق العباد في الجملة سواء، تأجلت شرعا، أو شرطا.
(¬5) بها طلقة.
(¬6) أي الطلاق المعلق، لوجود شرطه.