كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
(وإِلا) يفضل شيء (¬1) (سقط) التبرع، لأَنه لم يوص له بشيء (¬2) إلا أَن يجيز الورثة (¬3) فيعطى ما أَوصي له به (¬4) وإِن بقي من الواجب شيء (¬5) تمم من رأْس المال (¬6) .
¬__________
(¬1) أي من الثلث لصاحب التبرع، بعد إخراج الواجب منه.
(¬2) حيث لم يبق له بعد الواجب شيء.
(¬3) أي إلا أن يجيز الورثة التبرع الموصي به.
(¬4) كما تقدم من إجازة الورثة فيما زاد على الثلث، أو لوارث.
(¬5) لم يف به ثلث المال الموصي به.
(¬6) كما لو لم يوص به، والواجب لا يتقيد بالثلث.
الصفحة 55
647