كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

فصل في تعليقه بالحيض (¬1)
(إذا قال) لزوجته (عن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن) (¬2) لوجود الصفة (¬3) فإن لم يتيقن أنه حيض، كما لو لم يتم لها تسع سنين (¬4) أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق (¬5) (و) إن قال (إذا حضت حيضة) فأنت طالق (تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة) لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض (¬6) فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط (¬7) ولا يعتد بحيضة علق فيها (¬8) .
¬__________
(¬1) أي في حكم تعليق الطلاق بالحيض أو الطهر.
(¬2) فتطلق حين ترى الدم.
(¬3) كما أنه حيض، في المنع من الصلاة، والصيام.
(¬4) أو كانت حاملا، على القول به، أو كانت آيسة، لم تطلق.
(¬5) لأنه تبين أن الصفة لم توجد.
(¬6) وذلك بأن تحيض ثم تطهر، لأنها لا تحيض حيضة إلا بذلك.
(¬7) وهي الحيضة الكاملة، ويقع الطلاق سنيا.
(¬8) لأنها ليست حيضة كاملة، بل يعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق.

الصفحة 558