فصل في تعليقه بالحمل (¬1)
(إذا علق بالحمل) كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق (¬2) (فولدت لأقل من ستة أشهر) من زمن الحلف (¬3) سواء كان يطأ أم لا (¬4) أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه، (طلقت منذ حلف) لأنا تبينا أنها كانت حاملا، وإلا لم تطلق (¬5) ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة (¬6) (وإن قال) لزوجته: (إن لم تكوني حاملا فأنت طالق؛ حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة) موجودة، أو مستقبلة، أو ماضية
¬__________
(¬1) أي في حكم تعليق الطلاق بالحمل، أو عدمه.
(¬2) فتبين أنها كانت حاملا في زمنه، وقع الطلاق من حين اليمين، وإلا فلا.
(¬3) مرادهم: ويعيش؛ وقع الطلاق، زمن الحلف، لوجود الصفة.
(¬4) لأنا علمنا أنه ليس من الوطء.
(¬5) أي وإلا يتبين أنها كانت حاملاً حين حلفه بأن ولدت لأكثر من ستة أشهر أو أكثر من أربع سنين من حلفه لم تطلق، لعدم وجود الصفة.
(¬6) ليستبين عدم حملها، وحكي إجماعًا إن كان قد وطئها قبل اليمين، وأما الآيسة والصغيرة، فإن الواجب: أن تستبرأ بمثل الحيضة، أو يقال: يجوز وطؤها قبل الاستبراء، إلا أن تكون حاملا، هذا هو الصواب، كما حكاه في الاختيارات، وكل موضع يكون الشرط فيه عدميا، يستبين فيما بعد.