كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

وتصح لمكاتبه ومدبره، وأُم ولده (¬1) (ولعبده بمشاع كثلثه) (¬2) لأَنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله (¬3) (ويعتق منه بقدره) أي بقدر الثلث (¬4) فإن كان ثلثه مائة، وقيمة العبد مائة فأَقل، عتق كله (¬5) لأَنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعًا، ومن جملته نفسه فيملك ثلثها، فيعتق ويسري إِلي بقيته (ويأْخذ الفاضل) من الثلث، لأَنه صار حرا (¬6) وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث (¬7) .
¬__________
(¬1) أي وتصح الوصية لمكاتب الموصي، لأنه معه كالأجنبي في المعاملات، وكذا الوصية، وتصح لمدبره، فيقدم عتقه على وصيته له، وتصح لأم ولده، لوجود الحرية عند الموت، فتقبل التمليك.
(¬2) أي وتصح الوصية لعبده إذا قبلها أو أمته بمشاع - كثلث ماله، أو ربعه - يتناول العبد نفسه، وتصح بنفس العبد ورقبته إن قبل، ويعتق كله إن خرج من ثلثه.
(¬3) أي ثلث مال الموصي، فصحت إذا قبل العبد.
(¬4) أو الربع من الجزء المشاع، لتعذر ملكه لنفسه.
(¬5) وإن وصي له بجزء منه، وخرج من الثلث، عتق ما وصي له به من نفسه.
(¬6) فملك الوصية، فيصير كأنه قال الموصي: اعتقوا عبدي من ثلثي، وأعطوه ما فضل منه.
(¬7) إن لم تجز الورثة، والحاصل أنه إن كانت الوصية وفق قيمته عتق، أو أزيد فالزيادة له، أو أنقص فيعتق بقدره منه.

الصفحة 57