فصل في تعليقه بالحلف (¬1)
(إذا قال) لزوجته (إذا حلفت بطلاقك فأَنت طالق ثم قال) لها: (أَنت طالق إن قمت) (¬2) أو إن لم تقومي (¬3) أو إن هذا القول حق (¬4) أو كذب ونحوه (¬5) مما فيه حث، أو منع (¬6) أو تصديق خبر، أو تكذيبه (¬7) .
¬__________
(¬1) أي في حكم تعليق الطلاق بالحلف؛ والحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه، وذلك حقيقة التعليق، وحقيقة الحلف: القسم، والمعنى المتعارف من الحلف الحث على فعل أو المنع منه، أو تصديق خبر، أو تكذيبه، لا نحو إن شئت فأنت طالق فإنه تمليك، ويأتي اختيار الشيخ: أن العمل بعرف المتكلم.
(¬2) طلقت في الحال.
(¬3) أي وإذا قال لزوجته: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق؛ ثم قال: أنت طالق إن لم تقومي؛ طلقت في الحال.
(¬4) أي أو: أنت طالق إن هذا القول حق.
(¬5) أي: كأنت طالق إن هذا القول كذب، ونحو ذلك، كإن لم يكن هذا القول حقًا، أو إن لم يكن هذا القول كذبًا.
(¬6) كإن لم أدخل الدار فأنت طالق، أو أنت طالق لأقومن، أو إن قمت فأنت طالق.
(¬7) كأنت طالق لقد قمت، أو قام زيد، أو إن هذا القول لصدق، أو أنت طالق إن لم يكن هذا القول كذبا، أو لم يقدم زيد ونحو ذلك.