كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

لأن إعادته حلف وكلام (¬1) (و) إن أعاده (مرتين فـ) ـطلقتان (ثنتان و) إن أعاده (ثلاثا فثلاث) طلقات (¬2) لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق (¬3) وينعقد شرط طلقة أُخرى، ما لم يقصد إفهامها في: إن حلفت بطلاقك (¬4) وغير المدخول بها تبين بالأولى (¬5) ولا تنعقد يمينه الثانية، ولا الثالثة في مسألة الكلام (¬6) .
¬__________
(¬1) حلف في تعليق طلاقها بالحلف، وكلام في تعليق طلاقها بكلامه لها.
(¬2) إن كانت مدخولا بها.
(¬3) وهو الحلف بطلاقها.
(¬4) وإن ادعاه قبل ولم تطلق، بخلاف: إن كلمتك فأنت طالق؛ فإنها تطلق ولو ادعى إفهامها.
(¬5) أي غير المدخول بها تبين في مسألة الكلام بالأولى.
(¬6) لأنه بشروعه في الكلام تبين منه، فلا يحصل الجواب إلا وهي قد بانت منه، بخلاف الحلف، فإنها إذا بانت بالأولى انعقد شرط أخرى، فلو تزوجها بعد، ثم قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. طلقت بمجرده.

الصفحة 573