كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
(و) إِن أَوصي (بمائة أَو بمعين) كدار وثوب (¬1) (لا تصح) هذه الوصية (له) أي لعبده (¬2) لأَنه يصير ملكا للورثة، فما وصى له به فهو لهم (¬3) فكأَنه وصى لورثته بما يرثونه، فلا فائدة فيه (¬4) ولا تصح لعبد غيره (¬5) (وتصح) الوصية (بحمل) تحقق وجوده قبلها (¬6) لجريانها مجرى الإِرث (¬7) .
¬__________
(¬1) ونحو ذلك مما لا تتناول نفسه منه شيئا.
(¬2) لأنه لا يدخل منه شيء فيما وصي له به، فلا يعتق منه شيء.
(¬3) فتغلو الوصية.
(¬4) وفارق ما إذا وصي له بمشاع كما تقدم، وإن وصي لعبد وارثه فكالوصية لوارثه، تقف على إجازة الورثة.
(¬5) وكذا في المنتهى تبعا للتنقيح، وفي المقنع: تصح لعبد غيره. وذكره في المغني قولا واحدا، قال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ولم يذكر الحارثي والشارح فيه خلافا، فتصح له مطلقا، وهو مذهب مالك، والشافعي، سواء قلنا: يملك؛ أولا. صرح به ابن الزاغونى، وهو من كسب العبد، وتحصيل مال بغير عوض، فلا يفتقر لإذن السيد كالهبة.
(¬6) أي وتصح الوصية بحمل هذه الأمة، أو هذه الدابة، إذا تحقق وجود الحمل قبل الوصية، إذا كان معينا، وأما إذا لم يعين فإنها تصح بالمعدوم والمجهول، كبما يحمل حيوانه أو شجرته لأن لفظة: «بما يحمل» ممكنها الحال والاستقبال.
(¬7) من حيث كونها انتقال المال، من الإنسان بعد موته إلى الموصي له، كانتقاله إلى وارثه، وكون هذا يورث فيوصي به.
الصفحة 58
647