كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط (¬1) وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء (¬2) ولو مميزا يعقلها أو سكران (¬3) أو بإشارة مفهومة من أخرس (¬4) لا إن مات، أو غاب، أو جن قبلها (¬5) (و) من قال لزوجته: (أنت طالق إن رأيت الهلال (¬6) فإن نوى) حقيقة (رؤيتها) أي معاينتها إياه (لم تطلق حتى تراه) (¬7) .
¬__________
(¬1) ولأن اللام وإن كانت للتعليل، لكنها في هذا المقام، الظاهر فيها الشرط، فحملناها عليه.
(¬2) أي حتى يرضى زيد؛ في مثال تعليق الطلاق برضاه، أو حتى يشاء؛ في مثال تعليق الطلاق بمشيئته.
(¬3) مراده إذا كان آثما بسكره، ووجهه أنه حينئذ مؤاخذ بأقواله، وأفعاله، فإذا شاء مع سكره الآثم، وقع الطلاق به تغليظًا، ورده الموفق، والشارح، بأنه غير عاص، وهذا واضح، وتقدم.
(¬4) فوقع الطلاق لصحته ممن ذكر، هذا المذهب في الجملة.
(¬5) أي المشيئة، وعليه الجمهور، لأن الشرط لم يوجد، وبعد عقد الحلف لم يقع الطلاق، لفوات شرطه، ولو قال: إلا أن يشاء زيد أو غيره؛ فمات، أو جن أو أبى المشيئة وقع، قال في الإنصاف: بلا نزاع، لأنه أوقع الطلاق، وعلق رفعه بشرط لم يوجد.
(¬6) أو عند رأسه؛ طلقت إن رؤي الهلال، أو تمت العدة بتمام الشهر، لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله، لقوله «صوموا لرؤيته» .
(¬7) هلالا، قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه، ويدين بلا نزاع.

الصفحة 584