كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره (¬1)
(ومعناه) أي معنى التأويل (أن يريد بلفظه ما) أي معنى (يخالف ظاهره) أي ظاهر لفظه (¬2) كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن (¬3) (فإذا حلف وتأول) في (يمينه نفعه) التأْويل فلا يحنث (¬4) (إلا أن يكون ظالما) بحلفه، فلا ينفعه التأْويل (¬5) .
¬__________
(¬1) كالعتاق، واليمين المكفرة، وبيان ما يجوز منه، وما لا يجوز، ولا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون مظلومًا فله تأويله، أو ظالمًا فلا ينفعه، أو لا ظالمًا ولا مظلومًا، فله تأويله في الجملة ويأتي.
(¬2) وفي الفروع: يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة، اختاره الأكثر وقيل: لا؛ ذكره شيخنا، واختاره، لأنه تدليس كتدليس المبيع، ونص أحمد: لا يجوز التدليس مع اليمين، فلو حلف: لا يطأ نهار رمضان. ثم سافر ووطيء، قال: لا يعجبني. لأنه حيلة، ومن احتال بحيلة فهو حانث، وذكر ابن حامد وغيره أنه لا تجوز الحيلة في اليمين، وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع، كنسيان، وإكراه، واستثناء، وأنه لا يجوز التحلل لإسقاط حكم اليمين، ولا تسقط، واستدلوا بلعن المحلل.
(¬3) كأخواته، وعماته، لم يحنث.
(¬4) في نحو ما تقدم.
(¬5) كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده، قال في المبدع وغيره: بغير خلاف نعلمه؛ وصارت يمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عنى المستحلف.

الصفحة 591