كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله؛ قال الموفق: والورع التزام الطلاق (¬1) (وإن) تيقن الطلاق و (شك في عدده فطلقة) عملا باليقين وطرحا للشك (¬2) (وتباح) المشكوك في طلاقها ثلاثا (له) أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم (¬3) . ويمنع من حلف لا يأْكل ثمرة معينة – أو نحوها اشتبهت بغيرها – من أكل ثمرة مما اشتبهت به (¬4) وإن لم نمنعه بذلك من الوطء (¬5) (فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق) ونوى معينة (طلقت المنوية) (¬6) لأنه عينها بنيته، فأَشبه ما لو
¬__________
(¬1) فإن كان المشكوك فيه رجعيا، راجعها إن كان مدخولا بها، وإلا جدد نكاحها، وإذا لم يطلقها فيقين نكاحها باق. وقال ابن القيم وغيره: الأولى استبقاء النكاح؛ بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك، فإن الطلاق بغيض إلى الرحمن حبيب إلى الشيطان. وأيضًا النكاح دوامه آكد من ابتدائه.
(¬2) قال ابن القيم وغيره: ولو شك هل طلق واحدة أو ثلاثا؟ لم يقع ثلاثا، لأن النكاح متيقن، فلا يزول بالشك، وهو الصحيح، وقول الجمهور.
(¬3) فلا يزول بالشك، كسائر أحكام النكاح، ولأن النكاح باق حكمه، فأثبت الحل، كما لو شك هل طلق أو لا.
(¬4) فلو حلف بالطلاق، لا يأكل تمرة واحدة بعينها، فاشتبهت بثلاث تمرات مثلا، فله أكل ثلاث تمرات، ويبقى واحدة لا يأكلها، قد تكون هي المحلوف عليها.
(¬5) لاحتمال أن المأكول غيرها، ويقين النكاح ثابت، فلا يزول بالشك.
(¬6) قال في الإنصاف: بلا خلاف.

الصفحة 596