كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

عينها بلفظه (¬1) (وإلا) ينو معينة طلقت (من قرعت) (¬2) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا، فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي، لإخراج المجهول (¬3) (كمن طلق إحداهما) أي إحدى زوجتيه (بائنا ونسيها) فيقرع بينهما لما تقدم (¬4) .
¬__________
(¬1) نص عليه، وذكره الموفق قولا واحدا، وجزم به غير واحد.
(¬2) قال علي رضي الله عنه -في رجل له أربع نسوة، طلق إحداهن ثم مات، لا يدري الشهود أيتهن طلق- أقرع بين الأربع، وأمسك منهن واحدة، ويقسم بينهن الميراث، ونحوه عن ابن عباس، قال الموفق: ولا مخالف لهما من الصحابة، وقال أحمد -في رجل له نسوة، طلق إحداهن، ولم تكن له نية في واحدة بعينها- يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة؛ قال: والقرعة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بها القرآن.
(¬3) جعلها الله طريقا إلى الحكم الشرعي في كتابه، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بها، وحكم بها، وكل قول غير هذا القول، فإن أصول الشرع وقواعده ترده، قال ابن القيم: فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع، فوض إلى القضاء والقدر، وصار الحكم به شرعيا قدريا، شرعيا في فعل القرعة، قدريا فيما تخرج به، وذلك إلى الله، لا إلى المكلف، فلا أحسن من هذا، ولا أبلغ في موافقته شرع الله وقدره.
(¬4) من أنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا ... إلخ. واختار الموفق: أن القرعة لا مدخل لها ههنا، وأن حديث علي في الميراث لا في الحل، وأنه لا يعلم بالقول بها في الحل من الصحابة قائلا، والقول الأول عليه أكثر الأصحاب، فالله أعلم. فإن أمكن إقامة البينة على ذلك، وشهدت أن المطلقة غير المخرجة بقرعة، ردت إليه، ولو تزوجت، أو حكم بقرعة، لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته باطنا.

الصفحة 597