كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه (¬1) (ولا يصح) أن يهب (مجهولا) كالحمل في البطن، واللبن في الضرع (¬2) (إلا ما تعذر علمه) كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أَحدهما لرفيقه نصيبه منه، فيصح للحاجة كالصلح (¬3) ولا يصح أَيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد (¬4) (وتنعقد) الهبة (بالإِيجاب والقبول) (¬5) .
¬__________
(¬1) لأن الأصل عدمه، وبرئت ذمته.
(¬2) للجهالة، ولتعذر التسليم، وفي الاختيارات: تصح هبة المعدوم كالثمر واللبن بالسنة، واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر، بخلاف البيع، وتصح هبة المجهول، كقوله: ما أخذت من مالي فهو لك. أو: من وجد من مالي شيئا فهو له. وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه، وقال الشيخ: ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا، وقاسه أبو الخطاب على البيع.
(¬3) أي كما يصح الصلح عنه للحاجة، فيصح هبة المشاع، والتصدق به، وهو مذهب مالك والشافعي.
(¬4) وطير في هواء، وسمك في ماء، ومرهون، لأن ذلك لا يتأهل للقبض ونظره الشيخ.
(¬5) أي تصح وتملك، فيصح تصرفه قبل قبض، وإذا وهب الأب لولده الصغير لم يحتج إلى قبول، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب.

الصفحة 6