كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
ولا تصح: لمن تحمل به هذه المرأَة (¬1) (وإِذا أَوصى من لا حج عليه أَن يحج عنه بأَلف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أَخرى حتى ينفذ) الأَلف (¬2) راكبا أَو راجلا (¬3) لأَنه وصى بها في جهة قربة، فوجب صرفها فيها (¬4) فلو لم يكف الأَلف (¬5) أَو البقية حج به من حيث يبلغ (¬6) وإِن قال: حجة بأَلف؛ دفع لمن يحج به واحدة (¬7) عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإِلا فبقدره (¬8) .
¬__________
(¬1) لأنه وصية لمعدوم، وهي تمليك، فلم تصح، وكذا لمجهول، كأن يوصي بثلثه لأحد هذين الرجلين ونحوهما، بخلاف الموصي به.
(¬2) يدفع الوصي لكل واحد قدر ما يحج به من النفقة.
(¬3) أي راكبا كان الحاج عن الموصي أو راجلا، ما لم يشترط الموصي.
(¬4) ولا يجوز أن يدفع لواحد أكثر من نفقة المثل، لأنه أطلق التصرف في المعاوضة، فاقتضى ذلك عوض المثل.
(¬5) أي للحج، حج به من حيث يبلغ.
(¬6) أي أو صرف منه في حجة بعد أخرى، وبقي بقية، ولم تكف البقية للحج، حج بالباقي من حيث يبلغ، لأن الموصي قد عين صرف ذلك في الحج، فصرف فيه بقدر الإمكان.
(¬7) صرح به الموفق وغيره، وإن قال: حجوا عني بألف. ولم يقل: واحدة لم يحج عنه إلا واحدة وما فضل للورثة، صرح به في الإقناع وغيره.
(¬8) أي وإلا فبقدر الثلث.
الصفحة 60
647