كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(وإن قال أردت الأجنبية) دين (¬1) لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله (¬2) و (لم يقبل) منه (حكما) لأنه خلاف الظاهر (¬3) (إلا بقرينة) دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالما، أو يتخلص به من مكروه، فيقبل لوجود دليله (¬4) . (وإن قال لمن ظنها زوجته، أنت طالق طلقت الزوجة) (¬5) لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب (¬6) (وكذا عكسها) بأن قال لمن ظنها أجنبية: أنت طالق؛ فبانت زوجته طلقت (¬7) لأنه واجهها بصريح الطلاق (¬8) .
¬__________
(¬1) أي وإن قال في المسألتين: أردت بالطلاق الأجنبية دين فيما بينه وبين الله.
(¬2) ولم تطلق امرأته، لأنه لم يصرح بطلاقها، ولا لفظ بما يقتضيه ولا نواه، فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه.
(¬3) وهذا فيما إذا ترافعا, وقال أحمد -في رجل له امرأتان، فقال: فلانة أنت طالق، فالتفت فإذا هي غير التي حلف عليها، قال- تطلق التي نوى.
(¬4) أي فيقبل منه حكما، لوجود دليله الصارف له إلى الأجنبية، فإن لم ينو زوجته، ولا الأجنبية طلقت زوجته.
(¬5) لأنه قصدها بلفظ الطلاق.
(¬6) هذا المذهب، وقال الشافعي: لا تطلق؛ وذكره الموفق وغيره: احتمالا لأنه خاطب بالطلاق غيرها، فلم يقع.
(¬7) جزم به في المنتهى، وقال في شرحه: على الأصح.
(¬8) كما لو علمها زوجته، ولا أثر لظنها أجنبية، لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق، وفي الإقناع: لا تطلق، ونصره في الشرح، وصححه في الاختيارات.

الصفحة 600