كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

باب الرجعة (¬1)

وهي: إعادة مطلقة غير بائن، إلى ما كانت عليه بغير عقد (¬2) ، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة. (¬3) (من طلق بلا عوض زوجته) بنكاح صحيح (¬4) .
¬__________
(¬1) قال الزهري: الرجعة بعد الطلاق أكثر ما يقال بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب، أي جوابه؛ قال الخلوتي: ولعله إنما قيلت بالكسر لكون المرتجعة باقية في حال الارتجاع بعد الطلاق، فهي كالرجعة والجلسة، وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع من واحدة، فهي بالفتح، فلهذا اتفق الناس على الفتح؛ وقال الجوهري: الفتح أفصح. والرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
(¬2) أي بغير عقد نكاح، لقوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} إلى قوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، وقال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها» وطلق حفصة ثم راجعها.
(¬3) وحكاه الوزير وغيره: اتفاق أهل العلم أنه إذا طلق الحر زوجته ثلاثا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا طلق العبد اثنتين، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
(¬4) احترازًا من النكاح الفاسد.

الصفحة 601