كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(مدخولا بها أو مخلوا بها (¬1) دون ماله من العدد) بأن طلق حر دون ثلاث، وعبد دون ثنتين (فله) أي للمطلق حرا كان أو عبدا (¬2) ولوليه إذا كان مجنونا (رجعتها) ما دامت (في عدتها ولو كرهت) (¬3) لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (¬4) .
¬__________
(¬1) فله رجعتها، لأن غيرها لا عدة عليها، فلا تمكن رجعتها، هذا ظاهر كلام الخرقي؛ قال في الإنصاف: نص عليه؛ وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقال أبو بكر: لا رجعة بالخلوة من غير دخول، وهو قول أبي حنيفة، وجديدة قولي الشافعي، وأما المدخول بها يعني الموطوءة، فقولا واحدا.
(¬2) رجعتها، ما دامت في العدة، إجماعا.
(¬3) على الأصح، لأنها حق للمجنون، يخشى فواته بانقضاء العدة، فملك استيفاءه له كبقية حقوقه، وكذا الصبي، والمرتد أولى، فشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه، فخرج بالأهلية المرتد، وبنفسه الصبي والمجنون.
(¬4) أي أولى برجعتهن في حال العدة بوطئها، أو بلفظ: راجعت امرأتي؛ ونحوه، وإذا راجع فعليه أن يطأ عقب هذه الرجعة، إذا طلبت ذلك منه؛ إن أرادا إصلاحا؛ وقال بعضهم: لا يشترط أن يريدا إصلاحا، للدلالة الآية على التحضيض على الإصلاح، والمنع من الإضرار.
وقال الشيخ: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف، فلو طلق إذا ففي تحريمه الروايات، وقال: القرآن لا يدل على أنه لا يملكه، وأنه لو أوقعه لم يقع، كما لو طلق البائن؛ ومن قال: إن الشارع ملك الإنسان ما حرمه عليه فقد تناقض.

الصفحة 602