كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

وجملة ذلك: أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها (¬1) ، (وهي) أي الرجعية (زوجة) يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها (¬2) و (لها) ما للزوجات، من نفقة وكسوة ومسكن (وعليها حكم الزوجات) من لزوم مسكن ونحوه (¬3) (لكن لا قسم لها) (¬4) فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه (¬5) ولها أن تتشرف له وتتزين (¬6) .
¬__________
(¬1) إجماعا: لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} أي في العدة، ولأن حكم الرجعية حكم الزوجات، والرجعة إمساك، لقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} ، وعن أحمد: يشترط لصحتها الإشهاد عليها؛ وقال: يفرق بينهما، ولا رجعة له عليها؛ وقال الشيخ: لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال. وعليه: فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها، لما روي عن علي: أنه أمر بجلد الشاهدين واتهمهما، ولم يحصل له عليها رجعة.
(¬2) فيملك منها ما يملك من التي في صلب نكاحه.
(¬3) مما يجب على الزوجات في الجملة.
(¬4) صرح به الموفق وغيره؛ قال في الإقناع: ولعله مراد من أطلق؛ وفي الإنصاف: ظاهر قوله: والرجعية زوجة، أن لها القسم؛ وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
(¬5) ويرث كل منهما صاحبه إجماعا، وإن خالعها صح خلعه.
(¬6) أي ولها أن تتعرض لمطلقها دون الثلاث، وتريه نفسها، ولها أن تتزين له، كما تتزين النساء لأزواجهن، لإباحتها له.

الصفحة 605