كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

فإن اغتسلت من حيضة ثالثة، ولم يكن ارتجعها، لم تحل إلا بنكاح جديد (¬1) .
وأما بقية الأحكام من قطع الإرث (¬2) والطلاق، واللعان، والنفقة وغيرها (¬3) فتحصل بانقطاع الدم (¬4) .
(وإن فرغت عدتها قبل رجعتها (¬5) بانت وحرمت قبل عقد جديد) (¬6) بولي وشاهدي عدل (¬7) لمفهوم قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ
¬__________
(¬1) بشروطه، وتعود على ما بقي من طلاقها.
(¬2) فلا ترث إذا انقطع الدم، ولا تورث.
(¬3) من حقوق الزوجية.
(¬4) رواية واحدة، قاله القاضي والمجد، وغيرهما.
(¬5) أو طلقها قبل الدخول، والخلوة.
(¬6) وتعود على ما بقي من طلاقها، سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله، وطئها الثاني أو لم يطأها، وعليه أكثر العلماء.
(¬7) ورضاها، كما تقدم.

الصفحة 607