كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

ببينة أنه كان راجعها قبل (¬1) وكذا لو تداعيا معا (¬2) ومتى رجعت قبل، كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به (¬3) (أو بدأها به) أي بدأ الزوج بقوله: كنت راجعتك؛ (فأنكرته) وقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك (فقولها) قاله الخرقي (¬4) . قال في الواضح -في الدعاوى- نص عليه (¬5) وجزم به أبو الفرج الشيرازي (¬6) وصاحب المنور (¬7) .
¬__________
(¬1) وخبرها بانقضاء عدتها مقبول، لإمكانه، فصارت دعواه الرجعة، بعد الحكم بانقضاء عدتها، فلم تقبل.
(¬2) قدم قولها، لأن خبرها بانقضاء عدتها، يكون بعد انقضائها، فيكون قوله بعد العدة، فلا يقبل؛ وصححه غير واحد. وقال الموفق وغيره: إن قال بعد انقضاء عدتها، كنت راجعتك في عدتك، فأنكرت، فالقول قولها بإجماعهم، لأنه ادعاها في زمن لا يملكها، والأصل عدمها وحصول البينونة.
(¬3) أي ومتى رجعت عن قولها: انقضت عدتي قبل رجوعها، كما يقبل اعتراف أحدهما بالنكاح بعد جحده، كما لو لم يسبقه إنكار.
(¬4) وتمام كلامه: ما ادعت من ذلك ممكنا.
(¬5) أي قال ابن عقيل -في كتابه الواضح، في أحكام الدعاوى- نص عليه أحمد.
(¬6) عبد الواحد بن محمد المقدسي، صاحب المبهج، المتوفى: سنة ست وثمانين وأربعمائة.
(¬7) تقي الدين، أحمد بن محمد الآمدي، البغدادي.

الصفحة 612