كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

فصل (¬1)

(إذا استوفى) المطلق (ما يملك من الطلاق) بأن طلق الحر ثلاثا (¬2) والعبد اثنتين (¬3) (حرمت عليه، حتى يطأها زوج) غيره بنكاح صحيح (¬4) لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬5) بعد قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (¬6) .
¬__________
(¬1) في بيان أحكام ما إذا استوفى ما يملك من الطلاق، وأراد استرجاعها، وما يحلها له، بوطء زوج غيره.
(¬2) والمذهب وقول الأكثر، ولو في مجلس واحد؛ وغير المدخول بها تبين بواحدة، ولا رجعة له عليها إلا برضاها، وترجع إلى الحر بطلقتين، فإن طلقها اثنتين ثم تزوجها، رجعت إليه بواحدة بلا خلاف.
(¬3) ولو عتق، قبل انقضاء عدتها، حتى تنكح زوجا غيره، هذا المذهب، وقول الأكثر.
(¬4) وتقدم ذكر شروطه، قال الوزير: اتفقوا على أنه إنما يقع الحل، بالوطء في النكاح الصحيح، وقال الموفق وغيره: يشترط لحلها للأول ثلاثة شروط أن تنكح زوجا غيره، وأن يكون نكاحا صحيحا، وأن يطأها في الفرج.
(¬5) أي حتى يطأها زوج آخر، في نكاح صحيح، قال العلماء: كل موضع في القرآن، ذكر فيه النكاح فالمراد به العقد، إلا هذه الآية، فالمراد بها الوطء واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول.
(¬6) أي فإذا طلقها التطليقة الثالثة، حرمت عليه، ولا نزاع في ذلك، وإنما
تنازعوا فيما إذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو كلمات في طهر واحد، وتقدم ترجيح أنها ثلاث.

الصفحة 614