كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

و) وطء في (نكاح فاسد) (¬1) لقوله تعالى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬2) (ولا) تحل بوطء (في حيض، ونفاس، وإحرام، وصيام فرض) (¬3) لأن التحريم في هذه الصور، لمعنى فيها، لحق الله تعالى (¬4) وتحل بوطء محرم، كمرض (¬5) أو ضيق وقت صلاة، أو في مسجد ونحوه (¬6) (ومن ادعت مطلقته المحرمة) وهي المطلقة ثلاثا (وقد غابت) عنه (¬7) .
¬__________
(¬1) قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الوطء في النكاح الفاسد، لا تحصل به الإباحة إلا في أحد قولي الشافعي، وما لا يثبت به التوارث، ولا نحكم فيه بشيء من أحكام النكاح، لا تحل له به.
(¬2) في نكاح صحيح بإجماع أهل العلم، كما هو موضح في غير موضع.
(¬3) هذا المنصوص عند بعض الأصحاب.
(¬4) وقال ابن رجب: لا عبرة بحل الوطء ولا عدمه، يعني في حصول الرجعة به، فلو وطئها في الحيض أو غيره كان رجعة، اهـ؛ وهو مذهب جمهور أهل العلم، أبي حنيفة ومالك، واختاره الموفق والشارح وغيرهما، وهو ظاهر قوله {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وهذه قد نكحت زوجا؛ وقوله: «حتى تذوق عسيلته» وقد وجد، ولأنه وطء في نكاح صحيح.
(¬5) أي كمرض الزوجة، لتضررها بوطئه.
(¬6) كفى حال منع نفسها، لقبض مهر حال، وكقصد إضرارها بوطء، لعبالة ذكره، وضيق فرجها.
(¬7) ثم حضرت، وكذا لو غاب عنها ثم حضر، فادعت ذلك.

الصفحة 617