كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(على ترك وطء زوجته في قبلها) (¬1) أبدا، أو (أكثر من أربعة أشهر) (¬2) قال تعالى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية (¬3) وهو محرم (¬4) ولا إيلاء بحلف بنذر (¬5) أو عتق، أو طلاق (¬6) .
¬__________
(¬1) بلا نزاع في الجملة، سواء كانت حرة أو أمة، مسلمة، أو كافرة، عاقلة أو مجنونة، صغيرة، أو آيسة يمكن وطؤها، لا أمته أو أجنبية، وهو قول الجمهور.
(¬2) أو يطلق مصرحا بذلك، أو ينويه في حال رضى أو غضب، والزوجة مدخول بها أولا، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه إذا حلف بالله تعالى، أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر، كان موليا، فإن حلف أن لا يقربها أقل من أربعة أشهر، لم يتعلق به أحكام الإيلاء، وإذا حلف أن لا يقربها أربعة أشهر، فقال مالك والشافعي وأحمد -في المشهور عنه- لا يكون موليا.
(¬3) أي قال تعالى للأزواج الذين {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} أي يحلف أحدهم على ترك وطء زوجته، مدة تزيد على أربعة؛ {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} فلا يتعرض له قبل مضيها، وبعد مضيها يوقف، ويؤمر بالفيء أو الطلاق، بعد مطالبة المرأة؛ نزلت فيما كان أهل الجاهلية يطيلونه من مدة الإيلاء.
(¬4) في ظاهر كلام الأصحاب، لأنه يمين على ترك واجب.
(¬5) فلو قال: إن وطئتك فلله علي صوم شهر، أو فعبدي حر، لم يكن موليا.
(¬6) أو صدقة مال، أو حج، أو ظهار، أو تحريم مباح من أمة أو غيرها،
فليس بمول، لأنه لم يحلف بالله، ولأنه تعليق بشرط، فيسمى حلفا تجوزا، لمشاركته القسم في الحث على الفعل، أو المنع منه، والإيلاء المطلق، هو القسم؛ هذا المشهور، وقول الشافعي في القديم، وعن أحمد: هو مول؛ وهو قول الأكثر مالك وأبي حنيفة، والشافعي وغيرهم، لأنها يمين منعت جماعها، فكانت إيلاء، كالحلف بالله.

الصفحة 620