كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

ولا بحلف على ترك وطء سريته (¬1) أو رتقاء (¬2) (ويصح) الإيلاء (من) كل من يصح طلاقه من مسلم و (كافر و) حر و (قن (¬3) و) بالغ و (مميز (¬4) وغضبان وسكران (¬5) ومريض مرجو برؤه (¬6) وممن) أي زوجة يمكن وطؤها، ولو (لم يدخل بها) (¬7) .
¬__________
(¬1) لقوله {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} وليست هذه من نسائه.
(¬2) أو قرناء، فلا يصح الإيلاء منهما، لأن الوطء متعذر دائما، فلم تنعقد اليمين على تركه.
(¬3) لقوله {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} .
(¬4) يعقله، لإمكان الوطء منهما، وينبغي أن يقال: يصح الإيلاء من المميز، ولا يطالب بالفيئة حتى يبلغ، لعدم تكليفه قبل، ولا كفارة عليه بالوطء، لعدم تكليفه.
(¬5) كالطلاق، لعموم الأدلة، وتقدم استيفاء الكلام فيه.
(¬6) لعموم {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ولأنه مرجو القدرة على الوطء، فصح منه وإلا فلا لأنها يمين على ترك مستحيل، فلم تنعقد.
(¬7) وهو قول مالك والشافعي، وغيرهما.

الصفحة 621