كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

لعموم ما تقدم (¬1) و (لا) يصح الإيلاء (من) زوج (مجنون (¬2) ومغمى عليه) لعدم القصد (¬3) (و) لا من (عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل) (¬4) لأن المنع هنا ليس لليمين (¬5) (فإذا قال) لزوجته (والله لا وطئتك أبدًا (¬6) أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر) كخمسة أشهر (¬7) (أو) قال: والله لا وطئتك (حتى ينزل عيسى) ابن مريم عليهما السلام (¬8) (أو) حتى (يخرج الدجال (¬9)
¬__________
(¬1) من عموم الآية وغيرها، ولأنه ممتنع من جماع زوجته بيمينه، فأشبه ما بعد الدخول، ويصح من الصغيرة والمجنونة، إلا أنه لا يطالب بالفيئة في حال الصغر والجنون.
(¬2) وكذا صبي غير مميز، لأن القلم مرفوع عنهما، ولأنه قول، يجب بمخالفته كفارة أو حق، فلم ينعقد منهما كالنذر.
(¬3) فلا يدري ما يصدر منه.
(¬4) أو غيرهما للذكر، ولو آلى ثم جب، بطل إيلاؤه.
(¬5) فلا يطلب منه الوطء، لامتناعه، لعجزه عنه.
(¬6) فهو مول، تضرب له مدة الإيلاء.
(¬7) فهو مول، لأن الله جعل له تربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أكثر منها فمول ودونها ليس بمول، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبلها، أو مع انقضائه.
(¬8) فمول، لغلبة الظن بعدم وجوده في أربعة أشهر.
(¬9) أو حتى تخرج الدابة، أو غير ذلك، من أشراط الساعة الكبرى فمول.

الصفحة 622