كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

ولو) كان المولي (قنا) لعموم الآية (¬1) (فإن وطئ ولو، بتغييب حشفة) أو قدرها عند عدمها في الفرج (فقد فاء) (¬2) لأن الفيئة الجماع، وقد أتى به (¬3) ولو ناسيا أو جاهلا (¬4) أو مجنونا (¬5) أو أدخل ذكر نائم (¬6) لأن الوطء وجد (¬7) (وإلا) يف بوطء من آلى منها، ولم تعفه (¬8) (أمره) الحاكم (بالطلاق) إن طلبت ذلك منه (¬9) .
¬__________
(¬1) أي: فلا فرق في المدة، بين الحر والعبد.
(¬2) ولو كان وطأ محرما، كفي حيض، أو صيام فرض، لأن يمينه انحلت فزال حكمها، وزال عنها الضرر، وإن كان عصى بذلك.
(¬3) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، أن الفيء الجماع، وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه، أي من الوطء ووجد، واستوفت المرأة حقها منه.
(¬4) أي أنها زوجته، أو نائما.
(¬5) لوجود الوطء، أشبه ما لو فعله قصدا.
(¬6) لوجود الوطء، لكن لا تنحل يمينه مع النسيان، وما عطف عليه.
(¬7) فانحلت يمينه بذلك.
(¬8) بسكون العين، أي تسقط عنه المرأة حقها.
(¬9) أي الطلاق، أو الفيئة وأبى الفيئة، ومفهومه: أنها لا تطلق بمضي المدة، وهو قول الجمهور.

الصفحة 624