كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

الفرج فما فاء) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل (¬1) والفيئة: الرجوع عن ذلك (¬2) فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها (¬3) (وإن ادعى) المولي (بقاء المدة) أي مدة الإيلاء، وهي الأربعة أشهر، صدق، لأنه الأصل (¬4) (أو) ادعى (أنه وطئها وهي ثيب، صدق مع يمينه) (¬5) لأنه أمر خفي، لا يعلم إلا من جهته (¬6) (وإن كانت) التي آلى منها (بكرا، أو ادعت البكارة (¬7) وشهد بذلك) أي ببكارتها (امرأة عدل صدقت) (¬8) وإن لم يشهد ببكارتها ثقة، فقوله بيمينه (¬9) .
¬__________
(¬1) والدبر ما دون الفرج، ليس بمحلوف عليه فالدبر محرم، وما دون الفرج لا يسمى وطأ يفيء به المولي.
(¬2) أي عن اليمين على ترك الوطء في القبل، وسمي الفيء رجوعا، لأنه رجع إلى فعل ما تركه بحلفه.
(¬3) ولأن ذلك أيضًا، لا يزول به ضرر المرأة.
(¬4) فقبل قوله مع يمينه، كما لو اختلفا في أصل الإيلاء.
(¬5) في الصورتين، وفي الأخيرة كما لو ادعى الوطء في العنة.
(¬6) فقبل قوله فيه مع يمينه كالدين، وكقول المرأة في حيضها
(¬7) واختلفا في الإصابة، بأن ادعى أنه وطئها وأنكرته.
(¬8) لأن قولها اعتضد بالبينة، ولأنه لو كان وطئها زالت بكارتها.
(¬9) كما لو كانت ثيبا كما مر، وكنظائره، للخبر.

الصفحة 626