كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(وإن ترك) الزوج (وطأها) أي وطء زوجته (إضرارًا بها بلا يمين) على ترك وطئها (¬1) (ولا عذر) له (فكمول) (¬2) وكذا من ظاهر ولم يكفر (¬3) فيضرب له أربعة أشهر (¬4) فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق (¬5) فإن أبى طلق عليه الحاكم، أو فسخ النكاح، كما تقدم في المولي (¬6) وإن انقضت مدة الإيلاء، وبأحدهما عذر يمنع الجماع (¬7) أمر أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت جامعتك (¬8)
¬__________
(¬1) أكثر من أربعة أشهر.
(¬2) تضرب له مدة الإيلاء، ويحكم له بحكمه، لأنه تارك لوطئها إضرار بها وأشبه المولي، ويحلف لدعواه ترك الإضرار أو عدمه، مع قرينة ظاهرة، وظاهره: أنه لو تركه من غير إضرار لا يحكم له بحكم الإيلاء. قال في الإنصاف: وهو المذهب، وقطع به الأكثرون، وإن تركه لعذر، من مرض أو غيبة أو نحوه، لم تضرب له مدة، قولا واحدا.
(¬3) أي لظهاره فكمول.
(¬4) مدة الإيلاء ويثبت له حكمه.
(¬5) إن طلبت ذلك منه كما تقدم في الإيلاء.
(¬6) إذا أبى الفيئة والطلاق، وتقدم موضحا.
(¬7) كإحرام ونفاس، لم تملك الفيئة.
(¬8) لأن القصد بالفيئة، ترك ما قصده من الإضرار بالإيلاء، واعتذاره يدل على ترك الإضرار.

الصفحة 627