كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
وإن وصى لزيد، والفقراء، والمساكين بثلثه، فلزيد التسع (¬1) ولا يدفع له شيء بالفقر، لأَن العطف يقتضي المغايرة (¬2) ولو أوصي بثلثه للمساكين، وله أقارب محاويج، غير وارثين، لم يوص لهم، فهم أَحق به (¬3) .
¬__________
(¬1) والتسعان للفقراء، والمساكين، إذ الوصية لثلاث جهات، فوجبت التسوية بينهما، كما لو وصي لثلاثة أنفس.
(¬2) لأن الظاهر بين المعطوف والمعطوف عليه المغايرة، ولأن تجويز ذلك يفضى إلى تجويز دفع نصيب المساكين كله إليه، ولفظه يقتضي خلاف ذلك، وكذا لو وصي لزيد وجيرانه.
(¬3) لأن الوصية لهم أفضل، لقوله «للأقربين» ولقوله صلى الله عليه وسلم «اجعلها في القربى» وغير ذلك، وكالصدقة عليهم، بنص القرآن، والسنة أيضا.
الصفحة 64
647