(تصح بما يعجر عن تسليمه (¬2) كآبق، وطير في هواء) (¬3) وحمل في بطن، ولبن في ضرع (¬4) لأَنها تصح بالمعدوم، فهذا أولى (¬5) (و) تصح (بالمعدوم (¬6) كـ) ـوصية (بما يحمل حيوانه) وأَمته (¬7) .
¬__________
(¬1) من مال ومنفعة، وهو المكمل لأركان الوصية الأربعة، ويعتبر إمكانه واختصاصه، فلا تصح بمدبر، ولا بمال الغير.
(¬2) قولا واحدا، لأنها أجريت مجرى الميراث، وما يعجز عن تسليمه يورث،
فيوصي به.
(¬3) وكشارد، وللوصي السعي في تحصيله.
(¬4) وسمك في بحر، وقال الحارثي: اللبن في الضرع يمكن تسليمه بالحلب لكنه من نوع المجهول، أو المعدوم.
(¬5) وإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث.
(¬6) لأنه يجوز ملكه بالسلم، والمضاربة، والمساقاة، فجاز ملكه بالوصية.
(¬7) أي كوصيته بما يحمل به حيوانه أبدا، أو مدة معينة، أو بما تحمل به أمته أبدا، أو مدة معينة، وقال الشيخ: الذي يظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل، نظرا إلى علة التفريق، إذ ليس التفريق مختصا بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق، وافتداء الأسير.