(وشجرته، أَبدا، أَو مدة معينة) كسنة (¬1) ولا يلزم الوارث السقي، لأَنه لم يضمن تسليمها، بخلاف بائع (¬2) (فإِن) حصل شيء، فهو للموصي له بمقتضى الوصية (¬3) وإِن (لم يحصل منه شيء بطلت الوصية) (¬4) لأَنها لم تصادف محلا (¬5) (وتصح بـ) ـما فيه نفع مباح من (كلب صيد ونحوه) كحرث، وماشية (¬6) (وبزيت متنجس) لغير مسجد (¬7) (و) للموصي (له ثلثهما) أي ثلث الكلب، والزيت المتنجس (ولو كثر المال، إن لم تجز الورثة) (¬8) .
¬__________
(¬1) أو سنتين، وأما: بحملها. فيشترط وجوده عند الوصية كما تقدم، والفرق أن هذا تعليق فيصح.
(¬2) وكوصيته بمائة درهم لا يملكها، وليس من قبيل الوصية بمال غيره، لأنه لم يضفها إلى ملك غيره.
(¬3) أي فإن حصل شيء مما وصي به من المعدوم فلموصي له بمقتضى الوصية إلا حمل الأمة إذا قيل بصحتها، فيعطى مالك الأمة قيمته، لحرمة التفريق.
(¬4) قولا واحدا.
(¬5) كما لو أوصي بثلثه ولم يخلف شيئا، أو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة.
(¬6) وجرو يربى لما يباح اقتناؤه له، لأن فيه نفعا مباحا، وتقر اليد عليه.
(¬7) لأن فيه نفعا مباحا، وهو الاستصباح به، ولا تصح به لمسجد، لأنه لا يجوز الا ستصباح به فيه، لنجاسته.
(¬8) ولو وصي بكلابه لزيد، وبثلث ماله لعمرو، فلعمرو الثلث، ولزيد ثلث الكلاب، قولا واحدا، إن لم تجز الورثة.