كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

وجزم به في الوجيز: والتبصرة (¬1) لأَنه المتبادر إِلي الفهم (¬2) وقال الأَصحاب: تغلب الحقيقة، لأَنها الأَصل (¬3) (وإِذا أَوصي بثلثه) أَو نحوه (¬4) (فاستحدث مالا (¬5) ولو دية) بأَن قتل عمدا أَو خطأً وأُخذت ديته (¬6) (دخل) ذلك (في الوصية) (¬7) لأَنها تجب للميت بدل نفسه، ونفسه له، فكذا بدلها، ويقضى منها دينه، ومؤنة تجهيزه (¬8) .
¬__________
(¬1) والإقناع وغيرها كالأيمان.
(¬2) ولأن الظاهر إرادته، ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عرف، وحملوه على عرفهم، لم يعدوا مخالفين.
(¬3) وصححه المنقح، وهو قول القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، وغيرهم، وجزم به في المنتهي، لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(¬4) كربع ماله، أو خمسه، أو سدسه، أو جزء منه.
(¬5) بعد وصيته، ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته، دخل تحت ثلثه في الوصية، لحدوثها على ملك الميت.
(¬6) قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث.
(¬7) أي ما استحدث من المال ولو دية، لأن الدية ميراث، تحدث على ملك الميت.
(¬8) وتحسب على الورثة من ثلثيه إن وصي بمعين.

الصفحة 68