كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

بأن يقول: وهبتك؛ أَو: أَهديتك؛ أَو: أَعطيتك (¬1) . فيقول: قبلت؛ أَو: رضيت؛ ونحوه (¬2) (و) بـ (المعاطاة الدالة عليها) أي على الهبة (¬3) لأَنه - عليه السلام - كان يهدىي ويهدى إليه (¬4) ويعطى ويعطي (¬5) ويفرق الصدقات (¬6) ويأْمر سعاته بأَخذها، وتفريقها (¬7) وكان أَصحابه يفعلون ذلك (¬8) . ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول (¬9) .
¬__________
(¬1) أو: ملكتك. أو: هذا لك؛ ونحوه من الألفاظ الدالة على هذا المعنى.
(¬2) بأي لفظ دل على القبول، وأما القبض فمعتبر للزومها كما يأتي.
(¬3) أي وتصح الهبة وتملك بمعاطاة بفعل يقترن بما يدل على الهبة، وإن لم يحصل إيجاب ولا قبول، فتجهيز ابنته أو أخته ونحوهما بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لها، لوجود المعاطاة الفعل.
(¬4) وثبت أنه يقبل الهدية، ويثيب عليها.
(¬5) كما هو مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم، وقال الشيخ: من العدل الواجب من له يد أو نعمة أن يجزيه بها.
(¬6) بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم.
(¬7) يعنى الصدقات، سواء كانت من بادية أو حاضرة.
(¬8) أي يهدون ويهدى إليهم، ويعطون ويعطون، ويفرقون الصدقات، وتبعث الخلفاء السعاة لقبض الصدقات، ويأمرونهم بأخذها وتفريقها، كما هو مشهور عنهم - رضي الله عنهم -.
(¬9) ولا أمر به، ولا تعليمه لأحد.

الصفحة 7