وكذا لو أَسقط لفظ: «مثل» (¬1) (فإذا أَوصي بمثل نصيب ابنه) أَو بنصيبه (وله ابنان فله) أي للموصي له (الثلث) (¬2) لأَن ذلك، مثل ما يحصل لابنه (¬3) (وإِن كانوا ثلاثة، فـ) ـللموصي (له الربع) لما سبق (¬4) (وإن كان معهم بنت فله التسعان) (¬5) لأَن المسأَلة من سبعة، لكل ابن سهمان، وللأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن، فتصير تسعة، فالاثنان منها تسعان (¬6) (وإِن وصى له بمثل نصيب أَحد ورثته، ولم يبن) ذلك الوارث (¬7) (كان له مثل ما لأَقَلِّهم نصيبا) (¬8) .
¬__________
(¬1) كما لو وصي بنصيب ابنه، ولم يقل «مثل» صحت أيضا، وله مثل نصيبه، لأنه أمكن تقدير حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
(¬2) لأن مسألتهما من اثنين، ويزاد عليها مثل نصيب أحدهما وهو الثلث.
(¬3) وهو سهم من اثنين، ضم إليهما مثله.
(¬4) أي من أن للموصي له مثل نصيب الوارث المعين، مضموما إلى المسألة.
(¬5) مضمومة إلى مسألتهم سبعة، لكل واحد منهم سبعان.
(¬6) مزادة على السبعة، عند الجمهور.
(¬7) فإن كانوا يتساوون في الميراث، فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وإن كانوا يتفاضلون.
(¬8) مضموما إلى مسألتهم، لأنه جعله كواحد منهم.